الشيخ محمد إسحاق الفياض

146

منهاج الصالحين

والجواب : انه لا يخلو عن اشكال ، والاحتياط لا يترك . ( مسألة 398 ) : الظاهر أنه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات ، كالذهب والفضة والصفر وغيرها ، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها . ( مسألة 399 ) : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة . ( مسألة 400 ) : في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفاً وان كان شائكاً اشكال ، وأمّا ما يصدق عليه السلاح ، فلا اشكال فيه وان لم يكن معتاداً . ( مسألة 401 ) : لا يبعد حل الصّيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددّة مخروطة ، سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما ، نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصچم ) ، ففيه اشكال . ( مسألة 402 ) : يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلماً والتّسمية حال الرمي واستناد القتل إلى الرّمي ، وأن يكون الرّمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالاً فقتله ، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل ، ويعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في القتل ، فلو شاركها غيرها لم يحل ، كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت اليهما ، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن سمى ومن لم يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند